السيد محمد حسن الترحيني العاملي

205

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كونهما ( 1 ) على حسب رأس المال ، ومن إطلاق الرواية ( 2 ) بجوازه ( 3 ) بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز ( 4 ) مع ظهوره ( 5 ) ، أو ظهور الخسارة مطلقا ( 6 ) . ويمكن أن يكون نظره ( 7 ) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة ، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه ( 8 ) ، ولعموم « المسلمون عند شروطهم » . والأقوى المنع . وهو مختاره في الدروس . [ في أنه يصح الصلح على كل من العين والمنفعة ] ( ويصح الصلح على كل من العين ، والمنفعة بمثله ( 9 ) ، وجنسه ( 10 ) ومخالفه ( 11 ) ) لأنه بإفادته ( 12 ) فائدة البيع صح على العين ( 13 ) ، وبإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة ، والحكم في المماثل ، والمجانس ، والمخالف فرع ذلك ( 14 ) ، والأصل ( 15 )