السيد محمد حسن الترحيني العاملي

204

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح وإنما يصح مع الإقرار فيكون مستلزما له . [ في ما لو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ] ( ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ( 1 ) ربح ، أو خسر صح عند انقضاء الشركة ) وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة ، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء . ( ولو شرطا ( 2 ) بقائهما على ذلك ( 3 ) ) بحيث ما يتجدد من الربح والخسران لأحدهما ، دون الآخر ( ففيه نظر ) من مخالفته ( 4 ) لوضع الشركة حيث إنها تقتضي

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب كتاب الصلح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهر حديث 4 .