السيد محمد حسن الترحيني العاملي

195

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وإن قصدها ( 1 ) بهما ( 2 ) مجازا ، لأن المطلوب شرعا كفالة المجموع باللفظ الصريح الصحيح كغيره من العقود اللازمة ( 3 ) ، والتعليل بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول ( 4 ) بدون الجملة فكان في قوة كفالة الجملة ضعيف ، لأن المطلوب لما كان كفالة المجموع لم يكن البعض ( 5 ) كافيا في صحته ( 6 ) وإن توقف إحضاره عليه ( 7 ) ، لأن الكلام ليس في مجرد الإحضار ، بل على وجه الكفالة الصحيحة ، وهو منتف . [ في ما لو مات المكفول ] ( ولو مات المكفول ) قبل إحضاره ( بطلت ) ( 8 ) ، ( لفوات متعلقها ) وهو