السيد محمد حسن الترحيني العاملي
196
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
النفس ، وفوات الغرض لو أريد البدن . ويمكن الفرق بين التعبير بكفلت فلانا ، وكفلت بدنه ( 1 ) ، فيجيب إحضاره مع طلبه في الثاني ، دون الأول ، بناء على ما اختاره المحققون من أن الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس ( 2 ) . ويضعف ( 3 ) بأن مثل ذلك منزل على المتعارف ، لا على المحقق عند الأقل فلا يجب على التقديرين ( 4 ) ، ( إلا في الشهادة على عينه ( 5 ) ) ليحكم عليه ( بإتلافه ، أو المعاملة ) له ( 6 ) إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه ، بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف ( 7 ) . ولا فرق حينئذ ( 8 ) بين كونه قد دفن وعدمه ، لأن ذلك ( 9 ) مستثنى من تحريم نبشه .