السيد محمد حسن الترحيني العاملي
187
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ثم إن استمر القاتل هاربا ( 1 ) ذهب المال على المخلّص وإن تمكن الولي منه ( 2 ) في العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم ، وإن لم يقتص من القاتل ، لأنها ( 3 ) وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت ( 4 ) ، وعدم القتل الآن ( 5 ) مستند إلى اختيار المستحق ( 6 ) ، ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله ( 7 ) وتعذر استيفاء الحق من قصاص ، أو مال ، وأخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذي خلّصه ، كتخليصه من يد المستحق . [ في ما لو غاب المكفول ] ( ولو غاب المكفول ) غيبة يعرف موضعه ( انظر ) الكفيل ( 8 ) بعد مطالبة