السيد محمد حسن الترحيني العاملي

188

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المكفول له باحضاره ، ( وبعد الحلول ) إن كانت مؤجلة ( بمقدار الذهاب ) إليه ( والإياب ) فإن مضت ولم يحضره حبس وألزم ما تقدم ، ولو لم يعرف موضعه ( 1 ) لم يكلّف إحضاره ، لعدم إمكانه ولا شيء عليه ، لأنه لم يكفل المال ، ولم يقصر في الاحضار . [ في موضع التسليم ] ( وينصرف الاطلاق إلى التسليم في موضع العقد ( 2 ) ) ، لأنه المفهوم عند الاطلاق . ويشكل لو كانا في برّية ، أو بلد غربة قصدهما مفارقته سريعا لكنهم لم يذكروا هنا خلافا كالسلم ( 3 ) ، والإشكال يندفع بالتعيين ، ( ولو عين غيره ) أي غير موضع العقد ( لزم ) ما شرط ( 4 ) ، وحيث يعين ( 5 ) ، أو يطلق ويحضره في غير ما عين شرعا لا يجب تسلمه وإن انتفى الضرر ، ولو قال الكفيل : لا حق لك على المكفول حالة الكفالة ( 6 ) فلا يلزمني إحضاره فالقول قول المكفول له ، لرجوع