السيد محمد حسن الترحيني العاملي
180
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عليه ( 1 ) متى طلبه صاحب الحق ولو بالدعوى ( 2 ) ، بنفسه أو وكيله ، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره به ( 3 ) ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول بين الأولين ( 4 ) صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم . [ في أنه تصح الكفالة حالّة ومؤجلة ] ( وتصح حالّة ومؤجلة ( 5 ) ) أما الثاني فموضع وفاق ، وأما الأول فأصح