السيد محمد حسن الترحيني العاملي
181
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
القولين ، لأن الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول . وقيل : لا تصح إلا مؤجلة ( إلى أجل معلوم ) ( 1 ) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال المشترطة ، [ في أنه يبرأ الكفيل بالتسليم ] ( ويبرأ الكفيل بتسليمه ) تسليما ( تاما ) ( 2 ) بأن لا يكون هناك مانع من تسلّمه كمتغلب ، أو حبس ظالم ، وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه ، لقوة المكفول ، وضعف المكفول له ، وفي المكان المعين إن بيّناه في العقد ، وبلد العقد مع الاطلاق ، ( وعند الأجل ) ( 3 ) أي بعده إن كانت مؤجلة ، ( أو في الحلول ) متى شاء إن كانت حالة ، ونحو ذلك ، فإذا سلّمه كذلك ( 4 ) برئ ، فإن امتنع ( 5 ) سلّمه إلى الحاكم ( 6 ) وبرئ أيضا ، فإن لم يمكن ( 7 ) أشهد عدلين ( 8 ) بإحضاره إلى المكفول له ، وامتناعه من قبضه ، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما ( 9 ) ، وإن لم يكن من