السيد محمد حسن الترحيني العاملي

174

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وأيضا فهو ( 1 ) يطلق على ما يشملهما ( 2 ) بالمعنى الأعم ( 3 ) فيصح التعبير به عنها ( 4 ) . ويحتمل الفرق ( 5 ) بين الصيغتين فيقبل مع التعبير بالضمان ، دون الحوالة عملا بالظاهر ، ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بمثل الحق ( 6 ) تعارض أصل الصحة ( 7 ) والبراءة ( 8 ) فيتساقطان ، ويبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه ( 9 ) فيرجع عليه ( 10 ) ، ولا يمنع وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة