السيد محمد حسن الترحيني العاملي

175

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المقتضي بطلانها لبطلان تابعها ( 1 ) ، لاتفاقهما على الإذن ، وإنما اختلفا في أمر آخر ( 2 ) ، فإذا لم يثبت ( 3 ) يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء ( 4 ) المقتضي للرجوع ، ويحتمل عدم الرجوع ( 5 ) ترجيحا للصحة المستلزمة لشغل الذمة .