السيد محمد حسن الترحيني العاملي
173
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( لإنكاره ( 1 ) الدين ) وزعمه أن الحوالة على البريء بناء على جواز الحوالة عليه ( 2 ) ( وادعاه ( 3 ) المحيل ، تعارض الأصل ( 4 ) ) وهو براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل ( والظاهر ) ( 5 ) وهو كونه ( 6 ) مشغول الذمة ، إذ الظاهر أنه لولا اشتغال ذمته لما أحيل عليه ( 7 ) ( والأول ) وهو الأصل ( أرجح ) ( 8 ) من الثاني حيث يتعارضان غالبا ، وإنما يتخلف في مواضع نادرة ( 9 ) ( فيحلف ) المحال عليه على أنه بريء من دين المحيل ، ( ويرجع ) عليه ( 10 ) بما غرم ، ( سواء كان ) العقد الواقع بينهما ( بلفظ الحوالة ، أو الضمان ( 11 ) ) لأن الحوالة على البريء أشبه بالضمان فتصح بلفظه .