السيد محمد حسن الترحيني العاملي

172

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

خلاف الشيخ رحمه اللّه حيث منع منه ( 1 ) ، محتجا باستلزامها ( 2 ) زيادة الارتفاق ، وهو ( 3 ) ممتنع في الحوالة ، لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه من غير زيادة ولا نقصان قدرا ووصفا ( 4 ) . وهذا التعليل إنما يتوجه على مذهب من يجعل الضمان ضم ذمة إلى ذمة ، فيتخير حينئذ ( 5 ) في مطالبة كل منهما بمجموع الحق ، أما على مذهب أصحابنا من أنه ناقل للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا ارتفاق ، بل غايته انتقال ما على كل منهما إلى ذمة صاحبه فيبقى الأمر كما كان ، ومع تسليمه ( 6 ) لا يصلح للمانعية ، لأن مطلق الارتفاق بها ( 7 ) غير مانع إجماعا ، كما لو أحاله على أملى منه وأحسن وفاء . [ في أنه لو أدى المحال عليه فطلب الرجوع ] ( ولو أدى المحال عليه ( 8 ) فطلب الرجوع ) بما أداه على المحيل