السيد محمد حسن الترحيني العاملي
169
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فأحاله ( 1 ) بحقه ( 2 ) على من عليه مخالف ( 3 ) صح أيضا بناء على اشتراط رضى المحال عليه ، سواء جعلناها استيفاء أم اعتياضا بتقريب التقرير ( 4 ) ، ولا يعتبر التقابض في المجلس حيث تكون ( 5 ) صرفا ، لأن المعاوضة على هذا الوجه ( 6 ) ليست بيعا ، ولو لم يعتبر رضى المحال عليه صح الأول ( 7 ) ، دون الثاني ( 8 ) ، إذ لا يجب على المديون الأداء من غير جنس ما عليه ، وخالف الشيخ رحمه اللّه وجماعة فيهما ( 9 ) فاشترطوا تساوي المحال به وعليه ( 10 ) جنسا ووصفا ، استنادا إلى أن الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإذا كان على المحيل دراهم مثلا وله على المحال دنانير كيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم ( 11 ) ولم يقع عقد يوجب ذلك ،