السيد محمد حسن الترحيني العاملي
170
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنا ( 1 ) إن جعلناها استيفاء كان المحتال بمنزلة من استوفى دينه وأقرضه المحال عليه وحقه ( 2 ) الدراهم ، لا الدنانير ( 3 ) ، وإن كانت معاوضة فليست ( 4 ) على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل ( 5 ) من جنس مال ، أو زيادة قدر ، أو صفة ، وإنما هي معاوضة ارفاق ، ومسامحة للحاجة ، فاعتبر فيها ( 6 ) التجانس والتساوي ( 7 ) ، وجوابه يظهر مما ذكرناه ( 8 ) . [ في أنه تصح الحوالة بدين ] ( وكذا ) تصح ( الحوالة ( 9 ) )