السيد محمد حسن الترحيني العاملي
162
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا ، ووصفا ، فعدم اعتباره ( 1 ) أقوى . نعم لو كانا مختلفين ، وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضى المحال عليه ، لأن ذلك ( 2 ) بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بد من رضى المتعاوضين ( 3 ) ، ولو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور ( 4 ) أيضا ، وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس هو على حد رضاهما ( 5 ) ، لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلا بإيجاب وقبول ، فالايجاب من المحيل ، والقبول من المحتال . ويعتبر فيهما ( 6 ) ما يعتبر في غيرهما ( 7 ) من اللفظ العربي ، والمطابقة ،