السيد محمد حسن الترحيني العاملي

160

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المتفق عليه من الحوالة ( 1 ) ، وإلا فالأقوى جوازها على البريء ( 2 ) ، للأصل ، لكنه ( 3 ) يكون أشبه بالضمان ، لاقتضائه ( 4 ) نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بريئة ، فكأن المحال عليه بقبوله لها ( 5 ) ضامن لدين المحتال ( 6 ) على المحيل ( 7 ) ، ولكنها ( 8 ) لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة ( 9 ) فتلحقها أحكامها . [ في اشتراط رضى الثلاثة ] ( ويشترط فيها رضى الثلاثة ( 10 ) )

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .