السيد محمد حسن الترحيني العاملي

148

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

رجوع عليه ( 1 ) إلا بعد حلوله ( 2 ) وأدائه مطلقا ( 3 ) ( والمال المضمون : ما جاز أخذ الرهن عليه ( 4 ) ) وهو المال الثابت في الذمة وإن كان متزلزلا ، ( ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن ( 5 ) ) أي دركه على تقدير الاحتياج إلى رده ( 6 ) ( لزمه ) ضمانه