السيد محمد حسن الترحيني العاملي

149

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق ) للمبيع المعين ولم يجز المالك البيع ، أو أجازه ولم يجز قبض البائع الثمن ( 1 ) ، ومثله تبيّن خلل في البيع ( 2 ) اقتضى فساده من رأس ، كتخلف شرط ، أو اقتران شرط فاسد ، لا ما تجدد فيه البطلان كالفسخ بالتقايل والمجلس ، والحيوان ، والشرط وتلف المبيع قبل القبض ، لعدم اشتغال ذمة ( 3 ) المضمون عنه حين الضمان على تقدير طروء الانفساخ بخلاف الباطل من أصله ولو في نفس الأمر ( 4 ) . ( ولو ضمن له ) ( 5 ) أي للمشتري ضامن عن البائع ( درك ما يحدثه ) المشتري