السيد محمد حسن الترحيني العاملي
145
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والسلام دين الميت الذي امتنع النبي ( ص ) من الصلاة عليه ، لمكان دينه . [ في أنه لا عبرة بالغريم ] ( ولا عبرة بالغريم ) ( 1 ) وهو المضمون عنه ، لما ذكرناه من أنه وفاء عنه ، وهو غير متوقف على إذنه . ( نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه ( 2 ) ) في الضمان وإن أذن في الأداء ، لأنه متبرع ، والضمان هو الناقل للمال من الذمة ، ( ولو أذن ) له في الضمان ( رجع ) عليه ( بأقل الأمرين مما أداه ، ومن الحق ( 3 ) ) فإن أدى أزيد منه كان متبرعا بالزائد ، وأن أدى أقل لم يرجع بغيره ، سواء أسقط الزائد عنه بصلح أم إبراء ، ولو وهبه بعد ما أدى الجميع البعض ، أو الجميع ( 4 ) جاز رجوعه به ، ولو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الضمان حديث 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الضمان حديث 1 .