السيد محمد حسن الترحيني العاملي

146

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أدى عرضا ( 1 ) رجع بأقل الأمرين من قيمته ومن الحق ، سواء رضي المضمون له به عن الحق من غير عقد ، أو بصلح . ( ويشترط فيه ) أي في الضامن ( الملاءة ) ( 2 ) بأن يكون مالكا لما يوفي به الحق المضمون ، فاضلا عن المستثنيات في وفاء الدين ، ( أو علم المستحق بإعساره ) حين الضمان ، فلو لم يعلم به حتى ضمن تخير المضمون له في الفسخ . وإنما تعتبر الملاءة في الابتداء ، لا الاستدامة ، فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم يكن له