السيد محمد حسن الترحيني العاملي
122
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أفعال العقلاء ، ويصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق ( 1 ) ، والظهار ، والخلع ( 2 ) . ( ولا يسلّم عوض الخلع إليه ) لأنه تصرف مالي ممنوع منه . ( ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود ) أي في جميعها ( 3 ) . وإن كان قد ضعّف إطلاقه عليه ( 4 ) بعض أهل العربية ، حتى عده في « درة الغواص » من أوهام الخواص ، وجعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر وهو البقية ، وعليه جاء قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة : أمسك عليك أربعا ، وفارق سائرهن ( 5 ) ، لكن قد أجازه بعضهم . وإنما جاز توكيل غيره له ، لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا ( 6 ) ، بل مما يقتضي التصرف في ماله ( 7 ) ( ويمتد حجر المجنون ) ( 8 ) في التصرفات المالية وغيرها ( حتى يفيق ) ويكمل عقله ( والولاية في )