السيد محمد حسن الترحيني العاملي
123
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( مالهما ) أي الصغير والمجنون ( للأب والجد ( 1 ) ) له وإن علا ( فيشتركان في الولاية ( 2 ) ) لو اجتمعا ، فإن اتفقا ( 3 ) على أمر نفذ ، وإن تعارضا قدم عقد السابق فإن اتفقا ففي بطلانه ، أو ترجيح الأب ، أو الجد أوجه ، ( ثم الوصي ) ( 4 ) لأحدهما
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الحجر حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أولياء العقد .