السيد محمد حسن الترحيني العاملي

121

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في حجر السفيه ] ( ولا يصح اقرار السفيه بمال ( 1 ) ) ويصح بغيره ( 2 ) كالنسب ( 3 ) وإن أوجب النفقة ، وفي الانفاق عليه من ماله أو بيت المال قولان ، أجودهما الثاني ، وكالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا ( 4 ) ، ( ولا تصرّفه في المال ( 5 ) ) وإن ناسب

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 5 .