السيد محمد حسن الترحيني العاملي
670
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقد كان ينبغي مثله في قدر الثمن بالنسبة إلى المشتري لولا الرواية . ولا فرق بين كونه ( 1 ) مطلقا ، أو معينا كهذا الثوب فيقول : بل هو والآخر . هذا إذا لم يتضمن الاختلاف في الثمن ( 2 ) كبعتك هذا الثوب بألف فقال : بل هو والآخر بألفين . وإلّا قوي التحالف ، إذ لا مشترك هنا يمكن الأخذ به . [ في اختلافهما في تعيين المبيع ] ( وفي تعيين المبيع ) كما إذا قال : بعتك هذا الثوب فقال : بل هذا ( يتحالفان ) ( 3 ) ، لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر ويختلفا فيما زاد ، وهو ضابط التحالف ( 4 ) فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر ، لا على إثبات ما يدعيه ( 5 ) ، ولا جامعة بينهما ( 6 ) فإذا حلفا انفسخ
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 5 ص 333 .