السيد محمد حسن الترحيني العاملي
671
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العقد ، ورجع كل منهما إلى عين ماله ( 1 ) ، أو بدله ( 2 ) ، والبادي منهما باليمين من ادّعي عليه أولا ( 3 ) ، فإن حلف الأول ونكل الثاني ( 4 ) وقضينا بالنكول يثبت ما يدعيه الحالف ، وإلّا حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه . ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه ( 5 ) ، فإن كان الثوب في يده ، وإلا انتزعه من يد المشتري ، وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده لم يكن للبائع مطالبته به لأنه لا يدعيه ، وإن كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه ( 6 ) ، لاعترافه بكونه للمشتري وله ثمنه في ذمته ، فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري وله ( 7 ) أخذ الثوب قصاصا ، وإن