السيد محمد حسن الترحيني العاملي

669

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عسر التخليص فالعين قائمة ، وإلا ( 1 ) فوجهان وعدمه ( 2 ) أوجه ، لعدم صدق القيام عرفا ، فإن ظاهره ( 3 ) أنه أخص من الوجود . [ في اختلافهما في تعجيله ] ( ولو اختلفا في تعجيله ) ( 4 ) أي الثمن ( وقدر الأجل ) ( 5 ) على تقدير اتفاقهما عليه في الجملة ( وشرط رهن ، أو ضمين عن البائع يحلف البائع ) ( 6 ) ، لأصالة عدم ذلك كله . وهذا مبني على الغالب من أن البائع يدعي التعجيل وتقليل الأجل حيث يتفقان على أصل التأجيل ، فلو اتفق خلافه فادعى هو الأجل ، أو طوله لغرض يتعلق بتأخير القبض قدّم قول المشتري للأصل ، ( وكذا ) يقدم قول البائع لو اختلفا ( في قدر المبيع ) ( 7 ) للأصل .