السيد محمد حسن الترحيني العاملي

667

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ الرابع . في اختلاف البائع والمشتري ] ( الرابع . في اختلافهما : ) [ في اختلافهما في قدر الثمن ] ( ففي قدر الثمن ( 1 ) يحلف البائع مع قيام العين ، والمشتري مع تلفها ) على المشهور ، بل قيل : إنه إجماع . وهو بعيد ، ومستنده رواية مرسلة ، وقيل : يقدم قول المشتري مطلقا ( 2 ) لأنه ينفي الزائد ، والأصل عدمه ، وبراءة ذمته . وفيه ( 3 ) قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، مع أنه ( 4 ) خيرة التذكرة ، وقيل : يتحالفان ويبطل البيع ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، لتشخّص العقد بكل واحد من الثمنين . وهو خيرة المصنف في قواعده ، وشيخه فخر الدين في شرحه ، وفي الدروس نسب القولين إلى الندور ، وعلى المشهور لو كانت العين قائمة لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق ففي تنزيله ( 5 ) منزلة التلف

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .