السيد محمد حسن الترحيني العاملي

666

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ببيع الأصل ، وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه ، وتوقف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالا ونسبه إلى الفاضل ، واحتمل تقديم صاحب الثمرة ، لسبق حقه ، ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة فينبغي تقديم مصلحة البائع ( 1 ) مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعا بين الحقين . [ في ما يدخل في بيع القرية ] ( و ) يدخل ( في القرية البناء ) ( 2 ) المشتمل على الدور وغيرها ( والمرافق ) كالطرق والساحات ، لا الأشجار والمزارع ( 3 ) إلا مع الشرط ، أو العرف كما هو الغالب الآن ، أو القرينة ، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام ( 4 ) ، ( و ) يدخل ( في العبد ) والأمة ( ثيابه الساترة للعورة ) ( 5 ) ، دون غيرها ، اقتصارا على المتيقن دخوله ، لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة . والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب ، وثوبين ، وزيادة وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخف وغيرها ، ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل ما عليه حال البيع ، دون غيره وما شك في دخوله لا يدخل للأصل ، ومثله الدابة فيدخل فيها النعل ( 6 ) ، دون آلاتها ، إلا مع الشرط والعرف .