السيد محمد حسن الترحيني العاملي
665
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
انعقادها ، سواء كانت بارزة ( 1 ) أم مستترة في كمام ( 2 ) ، أو ورد ( 3 ) وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد ( 4 ) ، أو الورق ( 5 ) ، ولو كان وجوده على التعاقب ( 6 ) فالظاهر منه حال البيع للبائع ، والمتجدد للمشتري ، ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح . ( ويجوز لكل منهما ) أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري ( 7 ) ( السقي ) ( 8 ) مراعاة لملكه ( إلا أن يستضرا ) معا فيمنعان ( 9 ) ، ( ولو تقابلا في الضرر والنفع ( 10 ) رجحنا مصلحة المشتري ) ، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه