السيد محمد حسن الترحيني العاملي

664

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالبيع فلو انتقل النخل بغيره ( 1 ) لم يدخل الطلع مطلقا ( 2 ) متى ظهر كالثمرة . ( و ) حيث لا يدخل في البيع ( يجب تبقيتها إلى أوان أخذها ) ( 3 ) عرفا بحسب تلك الشجرة ، فإن اضطرب العرف ( 4 ) فالأغلب ، ومع التساوي ( 5 ) ففي الحمل على الأقل ، أو الأكثر ، أو اعتبار التعيين ، وبدونه يبطل أوجه . ( وطلع الفحل ) للبائع متى ظهر ( 6 ) ، ( وكذا باقي الثمار مع الظهور ) ( 7 ) وهو