السيد محمد حسن الترحيني العاملي

663

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بابها ، أو ما دار عليه حائطها ) ، أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة عليه ( 1 ) ، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما ( 2 ) ، ونحو ذلك ، [ في ما يدخل في النخل ] ( و ) يدخل ( في النخل الطلع إذا لم يؤبر ( 3 ) ) بتشقيق طلع الإناث ، وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح ، ( ولو أبرّ فالثمرة للبائع ) ، ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى ( 4 ) ، والحكم مختص

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 .