السيد محمد حسن الترحيني العاملي

662

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها ، دون المنفصلة وإن انتفع بها في الدار ، لأنها كالآلات الموضوعة بها ، ( والسلّم المثبت ) في البناء لأنه حينئذ بمنزلة الدرجة ( 1 ) ، بخلاف غير المثبت ، لأنه كالآلة ، وكذا الرفّ . وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان ( 2 ) ، ( والمفتاح ) ( 3 ) وإن كان منقولا لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها . والمراد غير مفتاح القفل ، لأنه تابع لغلقه ولو شهدت القرينة بعدم دخوله لم يدخل ، وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف بها ( 4 ) والأوتاد ( 5 ) ، دون الرحى وإن كانت مثبتة ( 6 ) ، لأنها لا تعد منها ، وإثباتها لسهولة الارتفاق بها . ( ولا يدخل الشجر ) الكائن بها ( إلا مع الشرط ( 7 ) ، أو يقول : بما أغلق عليه )