السيد محمد حسن الترحيني العاملي
646
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قبضه حيث يجب ( 1 ) ( قبضه الحاكم ) إن وجد ، ( فإن تعذر ) قبض الحاكم ولو بالمشقة البالغة في الوصول إليه ، أو امتناعه من القبض ( فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط ، وكذا كل من امتنع من قبض حقه ) . ومقتضى العبارة ( 2 ) أن المشتري يبقيه بيده مميّزا على وجه الأمانة ، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه ، وأن يكون نماؤه للبائع تحقيقا لتعينه له . وربما قيل ( 3 ) : ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع ، وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته ، ( ولا حجر ( 4 ) في زيادة الثمن ونقصانه ) على البائع والمشتري ( إذا عرف المشتري القيمة ) ( 5 ) ، وكذا إذا لم يعرف ( 6 ) ، لجواز بيع الغبن إجماعا . وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه