السيد محمد حسن الترحيني العاملي

647

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

خيار فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافها ، ( إلا أن يؤدي إلى السفه ) ( 1 ) من البائع ، أو المشتري فيبطل البيع ، ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان ، إما لقلتهما ( 2 ) أو لترتب غرض آخر يقابله ( 3 ) كالصبر بدين حال ( 4 ) ونحوه . [ في أنه لا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ] ( ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ( 5 ) ) ، ولا بدونها ( 6 ) ، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به ( 7 ) ، ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء ، أو صلح ( 8 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الصلح حديث 2 .