السيد محمد حسن الترحيني العاملي
645
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قصدهما رده ، مع أن العقد يتبع القصد ، والمصحّح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه ( 1 ) ، وإنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا ( 2 ) بحيث لا يترتب عليه حكم الملك . [ في أنه يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع ] ( ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع ) ( 3 ) مع الحلول مطلقا ( 4 ) ، ( وفي الأجل ) ( 5 ) أي بعده ، ( لا قبله ) ( 6 ) ، لأنه غير مستحق حينئذ ، وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل ، فإن الأغراض لا تنضبط ، ( فلو امتنع ) البائع من
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الخيار حديث 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الخيار حديث 1 و 3 .