السيد محمد حسن الترحيني العاملي

644

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلل ملك المشتري فيه . وعلل ( 1 ) بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع . ويضعّف بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنما رتب عليه نقله ثانيا ، بل ( 2 ) شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول ( 3 ) لتوقفه ( 4 ) عليه . ولاتفاقهم ( 5 ) على أنهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح وإن كان من