السيد محمد حسن الترحيني العاملي
643
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور ، ومستنده غير واضح . فقد علل ( 1 ) باستلزامه الدور ، لأن بيعه له ( 2 ) يتوقف على ملكيته له ( 3 ) المتوقفة ( 4 ) على بيعه . وفيه : أن المتوقف على حصول الشرط ( 5 ) هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه ( 6 ) ، كيف لا ( 7 ) واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه ( 8 ) ، غايته ( 9 ) أن تملك البائع ( 10 ) موقوف على تملك المشتري ( 11 ) ، وأما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع ( 12 ) فلا ، ولأنه وارد في باقي الشروط ( 13 ) خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا ، وأوضح لملك المشتري ( 14 ) ما لو