السيد محمد حسن الترحيني العاملي
629
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لامتناع بقائه بدونه ، لأنه غير مقصود بانفراده ، وما هو مقصود لم يسلم ، ولأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن . وقيل : يبطل الشرط خاصة لأنه الممتنع شرعا دون البيع ، ولتعلق التراضي بكل منهما . ويضعف بعدم قصده منفردا ، وهو شرط الصحة . ( ولو شرط عتق المملوك ) الذي باعه منه ( جاز ) ( 1 ) ، لأنه شرط سائغ ، بل راجح ، سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق ( 2 ) ، ولو شرط عنه ( 3 ) ففي صحته قولان : أجودهما المنع ، إذ لا عتق إلا في ملك ، ( فإن أعتقه ) فذاك ، ( وإلا تخير البائع ) ( 4 ) بين فسخ البيع ، وإمضائه ، فإن فسخ استرده ، وإن انتقل قبله عن ملك المشتري ( 5 ) ، وكذا يتخير لو مات قبل العتق فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 و 5 .