السيد محمد حسن الترحيني العاملي
630
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، وكذا لو انعتق قهرا ( 1 ) ، ( وكذا كل شرط لم يسلم ) لمشترطه فإنه ( يفيد تخيره ) بين فسخ العقد المشروط فيه ، وإمضائه ، ( ولا يجب على المشترط عليه فعله ) ( 2 ) ، لأصالة العدم ، ( وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال ) بالفسخ ( عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه ) أي البيع ( عند الإتيان به ) ، وقيل : يجب الوفاء بالشرط ولا يتسلط المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه ( 3 ) ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى اللّه ( 4 ) ، فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن كان مذهبه ذلك ، فإن تعذر ( 5 ) فسخ حينئذ إن شاء . وللمصنف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته تفصيل ( 6 ) : وهو أن الشرط الواقع
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الخيار حديث 1 .