السيد محمد حسن الترحيني العاملي
628
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الأمة ، أو ) شرط ( وطء البائع إياها ) بعد البيع مرة ، أو أزيد ، أو مطلقا ، هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب والسنة . ( و ) كذا ( يبطل ) الشرط ( باشتراط غير المقدور ) ( 1 ) للمشروط عليه ( كاشتراطه حمل الدابة فيما بعد ، أو أنّ الزرع يبلغ السنبل ) ( 2 ) ، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل اللّه ( 3 ) ، لاشتراكهما في عدم المقدورية . ( ولو شرط تبقية الزرع ) في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر ( إلى أوان السنبل جاز ) ، لأن ذلك مقدور له ، ولا يعتبر تعيين مدة البقاء ( 4 ) بل يحمل على المتعارف من البلوغ ، لأنه منضبط . ( ولو شرط غير السائغ بطل ) الشرط ( وأبطل العقد ) ( 5 ) في أصح القولين ،
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 286 . ( 2 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .