السيد محمد حسن الترحيني العاملي
627
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ العاشر - خيار الاشتراط ] ( العاشر - خيار الاشتراط ( 1 ) ) حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا ومشتريا ، ( ويصح اشتراط سائغ في العقد ( 2 ) إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين ، أو يمنع منه الكتاب والسنة ) ، وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائغ تكلف ( 3 ) ( كما لو شرط تأخير المبيع ) في يد البائع ، ( أو الثمن ) في يد المشتري ( ما شاء ) كل واحد منهما ، هذا مثال ما يؤدي إلى جهالة في أحدهما ، فإن الأجل له قسط من الثمن ، فإذا كان مجهولا يجهل الثمن ، وكذا القول في جانب المعوّض ، ( أو عدم وطء )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الخيار حديث 1 و 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الخيار حديث 1 ! . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الخيار حديث 4 و 5 .