السيد محمد حسن الترحيني العاملي
621
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في الصغيرة التي ليست محل الوطء ، فإن أصل الخلقة والغالب متطابقان في مثلها على البكارة فيكون فواتها عيبا وهو في الصغيرة قويّ وفي غيرها متّجه إلا أن الغالب لمّا كان على خلافه في الإماء كانت الثيوبة فيهن بمنزلة الخلقة الأصلية وإن كانت عارضة . وإنما يثبت الحكم مع العلم ( 1 ) بسبق الثيبوبة على البيع بالبينة ، أو إقرار البائع ، أو قرب زمان الاختيار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيبوبة فيه عادة ، وإلا فلا خيار ، لأنها قد تذهب بالعلة والنزوة وغيرهما ( 2 ) ، نعم لو تجددت في زمن خيار الحيوان ، أو خيار الشرط ترتب الحكم ( 3 ) . ولو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأقوى تخيره ( 4 ) أيضا بين الرد والإمساك بغير أرش ، لجواز تعلّق غرضه بذلك فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا .