السيد محمد حسن الترحيني العاملي
622
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وكذا التصرية ) ( 1 ) وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب ، ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم ، وحكمه ثابت ( للشاة ) إجماعا ، ( والبقرة والناقة ) على المشهور ( 2 ) ، بل قيل : إنه إجماع ، فإن ثبت فهو الحجة ، وإلا فالمنصوص الشاة ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الخيار حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخيار حديث 1 و 3 .