السيد محمد حسن الترحيني العاملي

61

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عليه ( 1 ) كقوله : لأفعلن كذا إن شاء زيد ، فلو جهل الشرط لم ينعقد ، ولو أوقف حلّها عليه ( 2 ) كقوله : إلا أن يشاء زيد انعقدت ما لم يشأ حلّها ، فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط ، وكذا في جانب النفي كقوله : لا أفعل إن شاء زيد ( 3 ) ، أو إلّا أن يشاء ( 4 ) فيتوقف انتفاؤه ( 5 ) على مشيئته ( 6 ) في الأول ( 7 ) ، وينتفي بدونها ( 8 ) في الثاني ( 9 ) فلا يحرم الفعل قبل مشيئته ( 10 ) ، ولا يحل قبلها ( 11 ) . [ في أن متعلق اليمين كمتعلّق النذر ] ( ومتعلق اليمين ( 12 ) كمتعلّق النذر ) في اعتبار كونه طاعة ، أو مباحا راجحا