السيد محمد حسن الترحيني العاملي

62

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

دينا ، أو دنيا ، أو متساويا ، إلا أنه إشكال هنا في تعلقها بالمباح ، ومراعاة الأولى فيها ( 1 ) ، وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي . وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي ، لإخراجه ( 2 ) من ضابط النذر ، مع أنه لا خلاف فيه هنا كما اعترف به في الدروس ، والأولوية متبوعة ( 3 ) ولو طرأت

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان حديث 5 و 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب الأيمان حديث 2 و 3 .