السيد محمد حسن الترحيني العاملي
604
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العين ، وكون العوض للحيلولة وقد زالت . ولو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم بالفسخ ( 1 ) ، فإن امتنع فسخه الحاكم ، فإن تعذر فسخه المغبون ، وإن وجدها منقولة المنافع ( 2 ) جاز له الفسخ ، وانتظار انقضاء المدة ، وتصير ملكه من حينه وليس له فسخ الإجارة ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة فله الفسخ ( 3 ) . هذا كله إذا لم يكن تصرّف في الثمن تصرفا يمنع من رده ( 4 ) وإلا سقط خياره ، كما لو تصرف المشتري في العين ، والاحتمال السابق ( 5 ) قائم فيهما فإن قلنا به ( 6 ) دفع مثله ، أو قيمته ( 7 ) .