السيد محمد حسن الترحيني العاملي
605
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وإن كان المغبون هو المشتريّ لم يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن مطلقا ( 1 ) فيرجع إلى عين الثمن ، أو مثله ، أو قيمته ، وأما تصرفه فيما غبن فيه فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ، ولا مانعا من الرد ، ولا منقصا للعين فله ردها . وفي الناقل والمانع ما تقدم ( 2 ) . ولو كان قد زادها فأولى بجوازه ( 3 ) ، أو نقصها ، أو مزجها ، أو آجرها فوجهان ، وظاهر كلامهم أنه غير مانع ( 4 ) ، لكن إن كان النقص من قبله ردّها مع الأرش ، وإن كان من قبل اللّه تعالى فالظاهر أنه كذلك كما لو تلفت ( 5 ) . ولو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه ( 6 ) من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة ، وفي خلطه بالأردإ الأرش ( 7 ) . وبالأجود ( 8 ) إن بذل له بنسبته فقد