السيد محمد حسن الترحيني العاملي

601

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يزول ، والمغبون إما البائع ، أو المشتري أو هما . فهذه جملة أقسام المسألة ، ومضروبها يزيد عن مائتي مسألة وهي مما تعم بها البلوى ، وحكمها غير مستوفي في كلامهم . وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع ( 1 ) لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا ( 2 ) فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغيرا يوجب زيادة القيمة ، ولا يمنع من ردها أخذها ، وإن وجدها متغيرة بصفة محضة ( 3 ) كالطحن والقصارة فللمشتري أجرة عمله . ولو زادت قيمة العين بها ( 4 ) شاركه في الزيادة بنسبة القيمة ، وإن كان ( 5 ) صفة من وجه ، وعينا من آخر كالصبغ ( 6 ) صار شريكا بنسبته كما مرّ ، وأولى هنا ( 7 ) ، ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس ( 8 ) أخذ المبيع