السيد محمد حسن الترحيني العاملي

602

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وتخير بين قلع الغرس بالأرش وإبقاءه بالأجرة ، لأنه وضع بحق ، ولو رضي ببقائه بها ( 1 ) واختار المشتري قلعه فالظاهر أنه لا أرش له ، وعليه تسوية الحفر حينئذ ، ولو كان زرعا وجب إبقاؤه ( 2 ) إلى أوان بلوغه بالأجرة . وإن وجدها ناقصة ( 3 ) أخذها مجّانا كذلك إن شاء ، وإن وجدها ممتزجة بغيرها ( 4 ) فإن كان بمساو ، أو أردأ صار شريكا إن شاء وإن كان بأجود ففي