السيد محمد حسن الترحيني العاملي
598
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في حقه ، ولا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت وإن انتفى موجبه ( 1 ) ، استصحابا لما ثبت قبله . نعم لو اتفقا على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار . ( و ) كذا ( لا يسقط بالتصرف ) ( 2 ) سواء كان المتصرف الغابن أم المغبون ، وسواء خرج به عن الملك كالبيع أم منع مانع من رده كالاستيلاد ، أم لا ( إلا أن يكون المغبون المشتري ، وقد أخرجه عن ملكه ) ( 3 ) فيسقط خياره ، إذ لا يمكنه ردّ العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن ، ومثله ما لو عرض له ما يمنع من الرد شرعا كالاستيلاد وإن لم يخرج عن الملك هذا هو المشهور وعليه عمل المصنف رحمه اللّه في غير الكتاب . ( وفيه نظر للضرر ) على المشتري مع تصرفه فيه على وجه يمنع من رده لو قلنا بسقوط خياره به ( مع الجهل ) بالغبن ، أو بالخيار والضرر منفي بالخبر ، بل هو مستند خيار الغبن ، إذ لا نص فيه بخصوصه ( وحينئذ فيمكن الفسخ ) مع تصرفه كذلك ( وإلزامه بالقيمة ) إن كان قيميا ، ( أو المثل ) إن كان مثليا جمعا بين الحقين